اللائحة الداخليةعن المعهد

اللائحة الداخلية

قـــواعد وأحكـــــام عامة بخصوص اللائحة الداخلية لمعهد الحدث العلمي

مـــــادة (1)

تطبق أحكــــام هذه اللائحة وتسري على جميع الـــدارسين بمراحل الدراسة بالمعاهد العـــليا لنيل الدبلوم العالي.

مـــــادة (2)

اللغة العربية هي لغة الدراسة بالمعهد ويجوز التدريس بغيرها في المواد ذات الطبيعة الخاصة.

مـــــادة (3)

تحدد المقررات الدراسية لكل تخصص من قبل اللجنة العلمية بالتنسيق مع القسم العلمي المختص وتتولى اللجنة وضع محتويات ومفردات كل مادة بعد اعتمادها من إدارة المعاهد العليا، ويجوز إضافة أو تعديل مواد دراسية أخرى وذلك باقتراح من الشئون العلمية إلى إدارة المعهد على أن تعتمد بقرار من وزارة التعليم العالي .

مـــــادة (4)

تتولى الأقسام العلمية بالمعهد إعداد دليل إرشادي يبين توزيع المقررات التخصصية والعامة وكذلك التدريب العملي والميداني للحصول على الدبلوم العالي أو المهني التخصصي وكذلك أسبقياتها وعدد الوحدات والساعات الدراسية لكل منها وفق كل تخصص ووفقا لنظام الفصل الدراسي.

مـــــادة (5)

يتم قيد الطلاب وقبولهم على أساس أنهم طلبة نظاميين.

الفصل الأول: القبول والقيد والانتقال

مـــــادة (6)

تقترح إدارة المعهد (وفقآ للإمكانيات المتاحة) عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم للدراسة لديها , ويتم تحديد أعداد الطلبة لكل قسم علمي وفقا للقدرة الاستيعابية والإمكانيات وحاجة المجتمع.

مـــــادة (7) 

  • يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بالمعهد أن تتوفر فيه الشروط التالية: –
  • أن يكون متمتعا بالجنسية الليبية.
  • يجوز قبول الطلبة من غير الليبيين للدراسة بالمعاهد العليا وذلك بشروط وضوابط معينة والتي تحددها الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  • يشترط لقبول الطالب أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو التخصصية أو ما يعادلها على أن يتم تنسيبهم إلى نفس التخصصات المناظرة لتخصصاتهم بالثانويات التخصصية وبشرط أن لا يكون قد مر على حصول الطالب على الشهادة الثانوية (أومايعادلها)أكثر من سنتين دراسيتين وفي جميع الأحوال تعطى أولوية القبول للخريجين الجدد(لنفس السنة).
  • يقبل الطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط  من المعاهد المتوسطة وفقآ للسياسة التي تضعها للتعليم وفقا للتخصصات العلمية المعتمدة بالمعهد، ويشترط لقبول الطالب حصوله على تقدير عام لا يقل عن جيد بالدبلوم المتوسط ،وكذلك اجتيازه لامتحان القبول بنجاح،أما الطلبة الذين لم يجتازوا امتحان القبول والمتحصلين على تقدير عام مقبول بالمعاهد المتوسطة وتغير المسار فيتم قبولهم في دورات تمهيدية لا تقل عن فصل دراسي واحد تمهيدا لقبولهم للدراسة بالمعاهد العليا بعد اجتيازهم الدورة بنجاح.
  • لا يسمح للطالب بتغير المسار إلا بعد اجتياز دورة تدريبية في التخصص.
  • ينسب الطالب المقبول للدراسة بالمعهد وفقا لاحتياجات كل قسم ويكون ذلك باقتراح من رئيس القسم العلمي المختص.
  • أن يكون الطالب لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية وقادرا علي متابعة الدروس النظرية والعملية.
  • أن يجتاز المقابلات الشخصية بنجاح بالنسبة للمعاهد العليا التي تشترط ذلك.
  • تقديم معادلة للشهادات الصادرة عن مراكز ومعاهد دول عربية أو أجنبية من الجهات ذات الاختصاص.

مـــــادة (8)

يجوز للمعهد قبول طلبة منتقلين من المعاهد العليا المناظرة في حدود الإمكانيات المتاحة للأقسام وذلك وفقآ للشروط التالية:-

  • ألا يكون قد سبق فصله لأحد الأسباب العلمية أو التأديبية.
  • تشكل لجنة علمية مختصة بالمعادلة بقرار من مدير عام المعهد على أن يكون رئيس القسم العلمي المختص أحد الأعضاء الرئيسيين باللجنة وعلى اللجنة البث في طلبات الطلاب في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ  تقديم الطلبات ويحق للجنة قبول أو رفض هده الطلبات لأسباب علمية.
  • يتم قبول الطالب المنتقل في القسم المناظر إليه في التخصص كلما أمكن ذلك.
  • يلتزم الطالب الراغب في الانتقال بتقديم المستندات الأصلية والحديثة والمعتمدة من الجهة المنتقل منها للجنة المعادلة على أن تحتوي علي المقررات ومحتوياتها(مفردات المقرر) وتقديراتها ومعتمدة من المعهد المنتقل منه الطالب.
  • لايتم معادلة المادة إلا إذا تجاوزت نسبة مطابقة مفرداتها 75% فما فوق مع مفردات المادة التي تدرس بالمعهد المنتقل إليه الطالب ويتم ذلك بموافقة جميع أعضاء لجنة المعادلة.
  • أن يلتزم الطالب المنتقل إلى المعهد بقضاء مدة ثلاث فصول دراسية على الأقل قبل تخرجه من المعهد المنتقل إليه.
  • يعد نموذج خاص بالمعادلة من ثلاثة نسخ تسلم أحداها للطالب والثانية تحفظ بالملف العلمي للطالب والثالثة بملف لجنة المعادلة، وتحسب نتيجة كل مادة بعد معادلتها كلا حسب الفصل الدراسي الذي تدرس به بالمعهد المنتقل إليه الطالب.
  • وفي جميع الأحوال لا يجوز الانتقال من معهد إلى معهد آخر إلا بناء على مبررات قوية ومقنعة تقبلها إدارة المعهد المنتقل إليه.
  • لا يسمح بانتقال الطالب من معهد إلى معهد أخر إلا بعد تقديمه للوثائق التي توضح عدد الإنذارات التي حصل عليها.

مـــــادة (9)

على الطالب الذي يتم قبوله للالتحاق بالدراسة في المعهد أن يتقدم إلى مكتب التسجيل والدراسة والامتحانات خلال المدة التي يعلن عنها المعهد للقبول بالمستندات التالية :-

  • طلب كتابي للالتحاق بالمعهد.
  • شهادة ميلاد وشهادة إقامة.
  • الرقم الوطني
  • استمارة النجاح الأصلية.
  • شهادة حسن السيرة والسلوك.
  • عدد أربع صور شمسية مقاس 4*6  سم.
  • شهادة اللياقة الصحية.
  • تعهد كتابي بالالتزام باللوائح والنظم المعمول بها بالمعهد.
  • ملء استمارة تعريف الطالب والتوقيع عليها.

مـــــادة (10)

يتم قيد التسجيل للطلاب المستجدين عن طريق مكتب التسجيل والقبول بالمعهد ويعطي الطالب رقم قيد عند بداية التسجيل مع التأكيد على ضرورة اعتماد رقم القيد الموحد ،ويقوم الطالب عند بداية كل فصل دراسي بتجديد قيده والتوقيع على النموذج الخاص بذلك بالقسم العلمي المسجل به في المواعيد التي يحددها المعهد و يعتبر الطالب غائبا بسبب غير مشروع ما لم يقدم طلب مبينا فيه الأسباب التي منعته من تجديد القيد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من بداية الموعد.

مـــــادة (11)

  • مدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات نظامية وفقا لنظام الفصول الدراسية، وبواقع فصلين دراسيين في السنة ويجوز إضافة فصل دراسي صيفي متى دعت الضرورة لذلك.
  • يجب أن تتم إجراءات التسجيل لمواد كل فصل دراسي خلال الأسبوع السابق لبدء الدراسة ولا يسمح للطالب بالتسجيل في أي مادة بعد بدء الدراسة.
  • مدة الدراسة الفعلية بكل فصل دراسي عشرين أسبوعا على الأكثر بما في ذلك فترة التسجيل والامتحانات النهائية.
  • يخصص الفصل الدراسي النهائي منها على الأقل للتدريب الميداني وتقديم مشروع التخرج ويجوز إضافة بعض الوحدات الدراسية بحيث لا يزيد مجموع الوحدات بالفصل الدراسي عن 24 وحدة دراسية.

مـــــادة (12)

يتم توزيع الطلاب على الأقسام والتخصصات العلمية حسب تخصصاتهم مع مراعاة الأسس والضوابط التالية:-

  • حاجة المجتمع وظروف وإمكانيات المعهد.
  • لياقة الطالب للتخصص.
  • رغبة الطالب كل ما أمكن ذلك.

مـــــادة (13)

يعطي الطالب رقم قيد عند بداية التسجيل مكون من(9) أرقام من اليسار إلى اليمين ويتكون رقم قيد الموحد من خمس أجزاء ابتداء من اليسار إلي اليمين وهي :

1 – إدارة المعاهد العليا ) يحتوي على خانة واحدة ( .

2 – رقم المعهد بالنسبة للإدارة المعاهد العليا ) يحتوي على خانتان ( .

3 – سنة التحاق الطالب بالمعهد ) يحتوي على خانتان ( .

4 – فصل التحاق الطالب بالمعهد ” ربيع – خريف ” ) يحتوي على خانة واحدة (.

5 – رقم قيد الطالب بالمعهد ) يحتوي على ثلاث خانات (. 

مـــــادة (14)

يسمح للطالب لظروف طارئة أو قاهرة تقبلها إدارة المعهد أن يوقف قيده لمدة لا تزيد عن فصل دراسي واحد خلال فترة الدراسة بالمعهد ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة الدراسة المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك وفقا للشروط التالية:-

  • يشترط لوقف قيد الطالب في مدة لا تتجاوز 6 أسابيع من بداية الدراسة الفعلية.
  • ألا يكـون الطـالب قـد تغيب 25%  من مجموع السـاعات المقررة من بداية الفصل الدراسي  ولا يعتبر وقف القيد منتجا لأثاره القانونية  إلا بعد موافقة إدارة المعهد على ذلك .
  • يجوز لإدارة المعهد تمديد فترة إيقاف قيد الطالب بصورة استثنائية إلى فصل دراسي أخر في الحالات التي تستدعي ذلك (مثل إجراء الطالب لعملية جراحية تتطلب راحة لفترة أطول من الفترة المحددة لإيقاف القيد) على أن يكون ذلك مدعوما بالتقارير الطبية من الطبيب المختص.
  • يعد نموذج خاص لإيقاف القيد من ثلاثة نسخ (الأصل تبقى بمكتب التسجيل والدراسة، والثانية بالملف العلمي للطالب، والثالثة تسلم للطالب)

مـــــادة (15)

  • يجب على الطالب الذي قبل وقف قيده تجديد القيد مع بداية الفصل الدراسي الذي يلي فترة الوقف، وفي حالة عدم قيامه بذلك أعتبر غائبا وتطبق في شانه ما نصت عليه أحكام هذه اللائحة.
  • يعد نموذج تجديد القيد للطالب من ثلاث نسخ (أصل وصورة)، يحفظ الأصل بالملف العلمي للطالب والصورة بقسم التسجيل والدراسة والامتحانات وصورة منها للطالب.

مـــــادة (16)

يجوز للطالب الانتقال إلى الفصل التالي محملا بمادة أو مادتين على الأكثر حسب الشروط التالية:

1-    أن لايقل معدله التراكمي العام 55 % أو أكثر.

2-    أن تكون المواد المنقولة ضمن قائمة المواد في الفصل السابق للفصل المنقول إليه ولا يجوز نقل المادة لأكثر من فصل واحد (أي لا يجوز نقل مواد الفصل الأول مع الطالب إلى الفصل الثالث مثلا أو الثاني  إلى الرابع …. وهكذا).

3-    استثنـاءاً مما سبـق , يجـوز للطـالب نقل أكثر من مـادتين في حـالة مـا إذا تـم إسقـاط إجبـاري لمـواد الطـالب من قبـل القسم التـابع له الطالب أو من إدارة المعهد تحت أي ظرف كان,  مع مراعاة ما يلي :

أ‌-       أن لا تكون المواد المنقولة معتمدة على بعضها.

مـــــادة (17)

يحق للطالب الانتقال من قسم إلى آخر لمرة واحدة فقط طيلة فترة الدراسة بالمعهد وذلك وفق الشروط التالية:-

  • موافقة القسمين المنتقل منه واليه وكذلك مكتب الشؤون العلمية والتنسيق مع مكتب الدراسة والامتحانات.
  • أن يتوافق التخصص المنتقل إليه مع الشهادة الثانوية (التخصصية) المتحصل عليها أو ما يعادلها.
  • أن لا يكون الطالب قد اجتاز أكثر من فصلين دراسيين في القسم المنتقل منه.
  • أن يتم عرض جميع المقررات التي اجتازها الطالب المنتقل بنجاح على لجنة المعادلة لمطابقتها مع ما يدرس في القسم المنتقل إليه.
  • أن يحمل الطالب جميع الإنذارات المتحصل عليها من القسم المنتقل منه.

مـــــادة (18)

استثناء من أحكام المادة 11) ) يجوز بقرار من مدير المعهد منح فرصة استثنائية  واحدة ولمدة لا تزيد عن فصل دراسي واحد لمن تجاوز المدة الدراسية المحددة بهذه اللائحة وذلك بناء على اقتراح من رئيس القسم المختص ومدير مكتب الشئون العلمية.

مـــــادة (19)

تقسم السنة  الدراسية إلى فصلين دراسيين فصل خريف ويبدأ مع بداية شهر سبتمبر وينتهي مع نهاية شهر يناير, وفصل ربيع و يبدأ مع  بداية الأسبوع الثاني من شهر فبراير وينتهي مع نهاية شهر يوليو ومدة كل فصل دراسي لا تزيد عشرين أسبوعا بما في ذلك فترتي التسجيل والامتحانات، ويخصص منها الأسبوعين الأولين للتسجيل والأسبوع السادس للامتحانات النصفية ،والأسبوع السادس عشر للامتحانات النهائية العملية والأسبوعين الأخيرين للامتحانات النهائية النظرية ويدرس الطالب بكل فصل ما مجموعه (19-17) وحدة دراسية بالمتوسط وفي جميع الأحوال يحدد عدد الوحدات الدراسية بكل فصل حسب التخصص العلمي .

والجداول التالية توضح مواعيد التسجيل والدراسة والامتحانات لكل فصل:

رم الفصل الدراسي ………..
1 بداية تجديد القيد والحجز المبدئي بداية الأسبوع الأول من شهر ……….
2 بداية التسجيل لفصل ……… بداية الأسبوع الثالث من شهر ………
3 بداية الدراسة لفصل ………. بداية الأسبوع الأول من شهر ………
4 الامتحانات النصفية لفصل …….. بداية الأسبوع الثالث من شهر ……..
5 بداية الامتحانات النهائية لفصل ………. بداية الأسبوع الأول من شهر ……..
6 بداية الإجازة نصف سنوية بداية الأسبوع الأخير من شهر ……..
7 إعلان النتائج والمراجعة من بداية الأسبوع الرابع من شهر …… إلى الأسبوع الأول ….

 

مـــــادة (20)

تكون الدراسة بالمعهد نظريا وعمليا وتوزع درجات المقررات النظرية والعملية وفق التالي:-

  • 40%  من الدرجة يخصص لأعمال الفصل الدراسي مقسمة على الامتحانات العملية والنظرية وفق ما يلي:-

25-                    درجة للجزء النظري.                                  – 15 درجة للجزء العملي.

  • 60% من الدرجة تخصص للامتحان النهائي مقسمة علي الامتحانات العملية والنظرية كما يلي:-

                     40درجة للجزء النظري.                                20 درجة للجزء العملي.

ويجوز أن تزيد نسبة احدهما عن الأخرى في المقررات ذات الطابع الخاص والتي يقررها القسم العلمي المختص ومكتب الشؤون العلمية بالمعهد(وهذا يرجع إلى طبيعة المادة من الناحية النظرية والعملية).

على أن يجتاز الطالب الامتحان العملي بنجاح لدخول في الامتحان النظري

كما يجوز أن يصحح امتحان الإعادة للمادة التي سبق للطالب دراستها ولم ينجح فيها من مائة شرط موافقة قسم التسجيل والدراسة والقسم العلمي المختص.

مـــــادة  (21)

يشترط لنجاح الطالب في أي مقرر الحصول على نسبة لا تقل عن (50%) من الدرجة المقررة للامتحان النهائي في جزئيه العملي والنظري ويعتبر الطالب راسبا في حالة عدم حصوله على النسبة المطلوبة (50%) من مجموع الدرجات الكلية في الامتحان النهائي بشقيه العملي والنظري. 

مـــــادة (22)

على الطالب الالتزام بمتابعة المحاضرات وإعداد البحوث والدروس العملية . ولا يحق له  التقدم للامتحان النهائي في أي مادة نظرية تزيد مدة غيابه فيها بدون عذر عن (25%) من مدة الدراسة،أو غياب جلستين عمليتين من مجموع الساعات أو الجلسات المقررة للمادة التي تتضمن الجزء العملي.

مع ملاحظة الآتي :

  • لا يجوز الإعفاء من هذه الشروط لأي سبب من الأسباب  وترصد للطالب درجة (صـفر) في المقرر الذي يزيد غيابه علي النسبة المشار إليها أعلاه.
  • يدخل  في نسبة الغياب التسجيل المتأخر .
  • تحسب مدة الغياب الجماعي للطلاب مضاعفة.
  • يحرم الطالب من دخول الدور الثاني آدا حرم نتيجة للغياب

مـــــادة (23)

يقتصر تدريس المقررات النظرية على حملة المؤهلات العلمية الجامعة و الماجستير والدكتوراه والدروس العملية علي المعيدين على اقل تقدير ويستثني من ذلك المقررات العامة الداعمة ويكون ذلك بقرار من مدير المعهد بناء على توصية من القسم المختص  والشؤون العلمية.

مـــــادة (24)

يتولى عضو هيئة التدريس رصد الحضور والغياب في كل محاضرة نظرية وعملية وإحالتها إلى قسم الدراسة والامتحانات بالمعهد عن طريق رئيس القسم المختص شهريا ليتولى توثيقه، وكذلك إبلاغ الطلاب بفترة غيابهم ولفت نظرهم بعدم تكرار الغياب والآثار السلبية التي تترتب على ذلك .

مـــــادة (25)

يتولى  أستاذ كل مادة إجراء الامتحانات الجزئية وإعلان النتائج وتسليم أوراق الإجابة  إلى الطلاب وتمكينهم من معرفة أوجه القصور فيها ومن ثم إعادتها إلى أستاذ المادة ،وعليه تقديم نسخة من كشف درجات أعمال الفصل الدراسي في صورته النهائية إلى مكتب التسجيل والدراسة والامتحانات بعد اعتمادها من رئيس القسم وذلك في الأسبوع الأخير من الدراسة وقبل بداية الامتحانات النهائية لرصدها في قوائم النتائج.

مـــــادة (26)

يجرى الامتحان النهائي لكل مادة في الأسبوعين الأخيرين من الفصل الدراسي وفقآ للجدول المعد لذلك الفصل وتكــون إجـابة الطـالب على الـورق المقـدم من المعهـد ولا يسمح للطـالب بالاحتفـاظ بأية كتب أو مذكرات أو أوراق أو أدوات إلا بما تسمح به لجنة الامتحانات.

مـــــادة (27)

بناء على اقتراح من مدير مكتب التسجيل والدراسة والامتحانات. يشكل بقرار من مدير المعهد في نهاية كل فصل دراسي لجنة تسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها تسمي لجنة الامتحانات والمراقبة وتكون اختصاصاتها كما هي واردة بهذه اللائحة .

مـــــادة (28)

تختص لجنة الامتحانات والمراقبة المشار إليها في المادة السابقة بكل ما يتعلق بسير الامتحانات وتنظيمها وفق الأسس التي تقررها لجان الامتحانات والمراقبة ولها على وجه الخصوص الآتي:-

  • إعداد جداول الامتحانات وتوزيع الطلاب على قاعات الامتحان.
  • تسليم واستلام كراسات الإجابة.
  • وضع قوائم بتوزيع الملاحظين وتبليغ أعضاء هيئة التدريس والملاحظين بها.
  • رصد نتائج الامتحانات .
  • التدقيق ومراجعة النتائج واعتمادها بالصورة النهائية يدويا وبالمنظومة.
  • إعلان النتائج النهائية في لوحة الإعلانات بعد اعتمادها من إدارة المعهد.
  • جميع ما يتعلق بسير الامتحانات(على سبيل المثال لا الحصر إعداد نموذج حالات الغش وإحالة محاضر الغش إلى رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة).

مـــــادة (29)

تعد أسئلة الامتحانات النهائية وتصحح الإجابات من قبل عضو هيئة التدريس الذي قام بتدريس المادة المقررة.

وفي حالة تعذر قيامه بذلك تكلف إدارة المعهد عضوا آخر للقيام بهذه المهام .

وتسلم  نتائج الامتحانات وأوراق الإجابة إلى المكلف بالاستلام من أعضاء لجنة الامتحانات والمراقبة خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إجراء الامتحان النهائي لأي مادة من المواد المقررة وفق جدول الامتحانات النهائية من نسختين على النموذج المعد لهذا الغرض.

وتسلم النسخة الأصلية إلى مكتب التسجيل والدراسة والامتحانات والأخرى لأستاذ المادة على أن يتم الاحتفاظ  بأوراق الإجابة في المعهد لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين.

مـــــادة (30)

تعتمد نتائج الامتحانات لغير الخريجين بكل فصل دراسي في النماذج المعدة مسبقا من طرف مدير  المعهد بعد التوقيع عليها من لجنة  الامتحانات والمراقبة والدراسة والامتحانات وتعتمد النتائج الخاصة بالخريجين من طرف مدير المعهد ومكتب الدراسة والامتحانات.

 

مـــــادة (31)

ترصد درجات امتحانات المقررات التي درسها الطالب في كشوفات عامة وذلك لكل  فصل على حده مبينا فيها اسم  الطالب رباعيا ورقم قيده ودرجة الامتحان وتقديره والمعدل الذي تحصل عليه خلال الفصل الدراسي والمعدل التراكمي وعدد مرات  الرسوب في المقررات الدراسية إن وجدت وعدد الوحدات التي أنجزها وأية  بيانات أخرى على أن يحدد اسم وتوقيع الذي كتبها وأملاها وراجعها ومدخل بياناتها ورئيس لجنة الامتحانات والمراقبة ومعتمدة من قبل مدير المعهد وتعتمد نتائج الخريجين من طرف مدير المعهد ومكتب التسجيل الدراسة والامتحانات.

مـــــادة (32)

تقيم المقررات الدراسية الواردة في  المناهج المعتمدة وفقآ لعدد الساعات الأسبوعية النظرية والعملية على النحـــو التالي:-

  • المقررات المخصص لها (4) أربع ساعات نظري فما فوق وليس بها عملي تقيم على أساس (4)أربع وحدات .
  • المقررات المخصص لها (4) أربع ساعات عملية فما فوق وليس بها نظري تقيم على أساس (3) ثلاث وحدات .
  • المقررات التي لها(3) ثلاث ساعات نظري وساعتان عملي فما فوق تقيم على أساس (4) أربع وحدات.
  • المقررات المخصص لها ساعتان عملي و ساعتان نظري  2+2  تقيم على أساس (3) ثلاث وحدات.
  • المقررات المخصص لها إجمالي النظري والعملي أربع ساعات فما فوق تقيم على أساس (3) ثلاث وحدات.
  • المقررات التي بها (3) ثلاث ساعات دراسية نظري فقط أو عملي فقط أو نظري وعملي تقيم على أساس (3) ثلاث وحدات.
  • المقررات التي بها (2) ساعتان دراسيتان نظري فقط تقيم على أساس (2) وحدتان دراسيتان.
  • المقررات التي بها (1) ساعة دراسية واحدة تقيم على أساس(1) وحدة دراسية واحدة.
  • المشروع يقيم على أساس (4) أربع وحدات.
  • الدراسة الميدانية تقيم على أساس (3) ثلاث وحدات .
  • وفي جميع الأحوال تقيم الساعة النظرية بوحدة دراسية واحدة والساعتان العملية تقيم بوحدة دراسية واحدة.

                                                  مـــــادة (33)                          

يكون تقييم الطالب على النحو التالي:-

التقـــــدير الدرجـــــة
تقدير ممتاز من   85%إلى 100% من مجموع الدرجات
تقدير جيد جدا من 75%  إلى اقل  85% من مجموع الدرجات
تقدير جيد فقط من  65% إلى اقل  75% من مجموع الدرجات
تقدير  مقبول من  50% إلى اقل  65% من مجموع الدرجات
تقدير ضعيف من  35% إلى اقل  50% من مجموع الدرجات
تقدير ضعيف جدا أقل من 35%  من مجموع الدرجات

يستخدم نظام النسبة المئوية للتقييم , وتعتبر الدرجة الصغرى هي درجة الصفر, والدرجة الكبرى هي درجـة المائة.

يعتبر الطالب ناجحا في أي مقرر دراسي إذا تحصل على نسبة مئوية لا تقل عن (50%) فما فوق من الدرجة النهائية للمادة.

يعتبر الطالب راسبا  في أي مقرر دراسي إذا تحصل على نسبة مئوية تـقل عن (50%).

يمنح الطالب  درجة صـفر في المقرر الدراسي إذا خضع لإحكام عقوبة  الغياب , أو إذا تخلف عن حضور الامتحان لأي سبب من الأسباب ويستثنى من ذلك حالات خاصة تقررها لجنة الامتحانات والمراقبة.

يقوم القسم العلمي الذي يتبعه الطالب بتشكيل لجنة تقييم بحوث التخرج والحلقات العلمية على أن يعتمد هدا التقييم من طرف القسم العلمي والشئون العلمية ومدير المعهد.

مـــــادة (34)

يحسب التقدير الفصلي والتقدير العام وفق الجدول التالي:-

مـــــادة (35)

يحق لأي طالب التقدم بطلب مراجعة موضوعية لكراسة إجابته مالا يزيد عن مقررين إلي قسم الدراسة والامتحانات ويشكل مدير المعهد لجان مراجعة  وتتكون من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس على الأقل ويكون من ضمنهم أستاذ  المادة ورئيس قسم الدراسة والامتحانات كلما أمكن ذلك وعلى اللجنة إجراء المراجعة بحضور الطالب شخصيا إذا أراد ذلك ورفع تقريرها إلى مدير المعهد للاعتماد ويترتب على ذلك :- إذا ثبت ادعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة بنفس الطريقة التي رصدت بها ويساءل عضو هيئة التدريس لعدم دقة التصحيح. 

مـــــادة (36)

يلفت نظر الطالب ويتم إنذاره كتابيا في الحالات التالية:

  • إذا انقطع عن الدراسة أو التدريب مدة تزيد عن أسبوعين.
  • إذا تحصل على تقدير عام ضعيف جدا في أي فصل من فصول الدراسة.
  • إذا قل معدله التراكمي عن 55%.
  • إذا أخفق في اجتياز أي مقرر بنجاح في المرة الثانية.
  • إذا أهمل في الواجبات المطلوبة منه.

مـــــادة (37)

يفصل الطالب من الدراسة في الأحوال التالية:

  • إذا تحصل على تقدير عام ضعيف جدا خلال الفصلين الأول والثاني.
  • إذا قل معدله التراكمي عن 55% لمدة ثلاث فصول متتالية.
  • إذا رسب في أي مقرر أكثر من ثلاث مرات متتالية.
  • إذا تجاوز المدة المقررة للدراسة بثلاث فصول دراسية.
  • إذا انقطع عن الدراسة طيلة فصل دراسي كامل بدون مبرر.

 

مـــــادة (38)

يحضر على الطالب المتقدم للامتحان ( نصفي أو نهائي ) ما يلي:-

  1. اصطحاب أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة عدا ما يسمح به أستاذ المادة أو لجنة الامتحانات والمراقبة.
  2. الكلام أثناء الامتحانات أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
  3. إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز الكتروني عدا ما يسمح به أستاذ المادة أو لجنة الامتحانات والمراقبة.
  4. الدخول للامتحان بدون إبراز بطاقة التعريف , استمارة التسجيل , إثبات قيد دراسي حديث.
  5. الكتابة بالقلم الأحمر أو قلم الرصاص.
  6. مخالفة تعليمات المراقب أو لجنة الامتحانات والمراقبة.

مـــــادة (39)

يحق للطالب الراسب في مادتين كحد أقصى في الفصل النهائي دخول امتحان الدور التكميلي والذي يجرى قبل بداية الفصل الدراسي التالي شرط حصول الطالب على النسبة المطلوبة في الامتحان العملي النهائي( الدور   الأول ).

مـــــادة (40)

يحسب المتوسط الفصلي بضرب درجة كل مقرر في عدد وحدات ذلك المقرر تم يجمع حاصل الضرب ويقسم على مجموع الوحدات التي درسها الطالب في ذلك الفصل ولا يحتسب ضمنها المقررات التي تغيب عنها الطالب بعذر مقبول من إدارة المعهد ويحسب المتوسط التراكمي بنفس الطريقة مع إضافة مجموع الوحدات ومجموع الدرجات السابقة إلى اللاحقة و قسمة ناتج عدد الدرجات على عدد الوحدات التراكمية.

مـــــادة (41)

يسلم الطالب في نهاية كل فصل دراسي تقرير بتقديراته ومعدله الفصلي والتراكمي ويعتبر ذلك أخطارا له عن وضعه الدراسي.

مـــــادة (42)

يحق للطالب الذي يقل معدله التراكمي عن 55%  أن يعيد التسجيل في أي مقرر مرة واحدة فقط  لتحسين متوسط معدله التراكمي, وبما  لا يتجاوز مادتين في الفصل  الدراسي الواحد شريطة ألا يتعارض ذلك مع بنود اللائحة وبعد موافقة القسم المختص ورئيس مكتب التسجيل والدراسة والامتحانات .

مـــــادة (43)

لا يعتبر الطالب مؤهلا للتسجيل في مشروع التخرج إلا إذا اجتاز جميع الفصول الدراسية الخمسة بنجاح وبمعدل تراكمي لا يقل عن 55% .

مـــــادة (44)

يعتبر الطالب مؤهلا للحصول على الدبلوم العالي في مجال تخصصه إذا اجتاز بنجاح امتحانات جميع المقررات وتحصل على معدل تراكمي لا يقل عن 55% واستوفى جميع الشروط المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها في المعهد.

الفصل الثاني: مشروع التخرج

مـــــادة (45)

يقوم الطالب بالتنسيق مع القسم المختص بتقديم دراسة بحثية علمية  في مجال تخصصه تسمى (مشروع  التخرج )على أن تشمل الخطة البحثية وصفا للمشروع وأهدافه ومدى الاستفادة منه وخطوات العمل والتكاليف المالية المترتبة عليه موقعة من قبل الأستاذ المشرف والقسم المختص ويعتمد من مكتب الشؤون العلمية وذلك وفق الخطوات التالية:-

  1. يبدأ الطالب في مشروع التخرج بعد اعتماده من إدارة المعهد تحت توجيه وإشراف الأستاذ المشرف الذي يعتبر مسئولا عن متابعة عمل الطالب في المشروع.
  2. يقوم الطالب بتسجيل المشروع ضمن مقررات الفصل الدراسي السادس ولا يسمح له بمناقشة المشروع إلا بعد اجتياز جميع المقررات الدراسية بنجاح.
  3. يقيم المشروع من قبل لجنة مناقشة تكلف من إدارة المعهد بالتنسيق مع القسم المختص على أن يكون المشرف احد أعضائها.
  4. يحق للطالب والمشرف معا لظروف خاصة أن يطلبا تأجيل المناقشة للفصل الدراسي التالي.
  5. يقدم مشروع التخرج في صورته النهائية موقعا من قبل الأستاذ المشرف بثلاث نسخ  ونسخة الكترونية واحدة ، على أن تحفظ النسخة الأولى والالكترونية بمكتبة المعهد والثانية بالقسم العلمي وتسلم الأخيرة للطالب.

مـــــادة(46)

توزع درجات تقييم المشروع وفقآ للاتي:-

  1. 60% من الدرجة الكلية للجنة المناقشة.
  2. 30% من الدرجة الكلية للأستاذ المشرف.
  3. 10% من الدرجة الكلية للقسم المختص.

ولا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا تحصل على  نسبة65% من الدرجة الكلية للمشروع ويعطي الطالب واحدا من التقديرات الواردة في المادة (34) من هذه اللائحة.

مـــــادة(47)

تكون الحقوق محفوظة للطالب والمشرف مناصفة في حالة ما إذا احتوى المشروع على أي نوع من أنواع الابتكار وفق للتشريعات المعمول بها في ليبيا , وتحفظ نسخة من الوصف النظري والعملي للمشروع في مكتبة المعهد أو أي مكان آخر تحدده إدارة المعهد.

مـــــادة (48)

يعتبر الطالب متخرجا ويمنح شهادة الدبلوم العالي (وفق التخصص) من قبل المعهد إذا توفرت فيه الشروط التالية:-

  1. استكمال جميع المقررات الدراسية الواردة في الخطة الدراسية بالقسم بنجاح.
  2. تقديم بحث التخرج بنجاح .
  3. لا تسلم الشهادة أو الإفادة وكذلك كشف الدرجات للخريج إلا بعد أن يقدم الخريج ا إخلاء طرفه مصدقا عليه من رئيس القسم العلمي المختص ورئيس مكتب الدراسة والامتحانات والمكتبة وقسم الإسكان الطلابي(إن وجد)،وأي مكتب أخر يراه مدير المعهد ومعتمدا من مدير المعهد.

مـــــادة (49)

يوضع اسم الطالب في قائمة الشرف الأولى إذا تحصل في كل فصل دراسي على تقدير 85% أو أكثر، وفي قائمة الشرف الثانية إذا تحصل في كل فصل دراسي علي تقدير عام 75% اقل من85% .

مـــــادة (50)

يمنح الخريج إفادة التخرج وكشف الدرجات بعد أداء الرسوم المقررة وفقا للتشريعات النافذة ويجوز للخريج إعادة الحصول على الإفادة وكشف الدرجات لأكثر من مرة،وتحدد قيمة الرسوم بقرار من التعليم العالي  في المرة الأولى والثانية. 

الفصل الثالث المخالفات التأديبية

مادة (51)

علي الطالب الالتزام بأداء واجباته العلمية علي أحسن وجه والحفاظ علي كرامة المعهد بان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع وضعه باعتباره طالبا بالمعهد وان تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي.

مادة(52)

يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة المعمول بها بالمعهد أو في أي مكان من ملحقاته وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحضره القوانين واللوائح أو الامتناع عن أداء واجب ويظل الطالب خاضعا لإحكام التأديب من تأريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله .

مادة (53 )

يعد من مخالفات الاعتداء علي أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب أعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو السب أو القذف أو التهديد ، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدي عليه أو غيابه سواء ارتكب الفعل شفاهه أو كتابة أو بالإشارة.

مادة (54)

يعد من مخالفات الاعتداء علي ممتلكات المعهد كل استيلاء أو إتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للمعهد أو احد المرافق التابعة له سواء بإتلافها أو بجعلها ليست صالحة للاستعمال كليا أو جزئيا وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمديه أو بالإهمال .

مادة (55)

يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي:

1-    تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادات أو الوثائق سواء كانت صادرة عن المعهد أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة والامتحانات .

2-    انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره ،ويعد انتحال للشخصية دخول طالب بدلا عن طالب لأداء الامتحان وتسري العقوبة علي الطالبين وكل من سهل ذلك أو كان شريكا فيه مع الطالب.

3-    إثارة الفوضى أو الشغب أو عرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت .

4-    التأثير علي الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات .

5-    ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إذا قام الطالب بأحد الأعمال المنصوص عليها في المادة رقم(38) من هذه اللائحة.

6-    الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقا للإحكام ذات العلاقة.

7-    أية مخالفة للوائح والنظم المتعلقة بنظام العمل في المعهد والمرافق التابعة له.

مادة (56)

يعد سلوكا منافيا للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال التالية:

1-    الاعتداء علي العرض ولو تم برضا الطرف الآخر وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكا في الفعل وكذلك خدش الحياء العام .

2-    تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل معها  بأية صورة من الصور.

3-    تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.

4-    كل ما من شانه الإخلال بالشرف وفقا للقوامين النافدة أو المساس بالآداب أو الأخلاق العامة .

وفى جميع الأحوال ادا شكل السلوك جريمة جنائية يتوجب على الإدارة إبلاغ الجهات المختصة 

الفصل الرابع العقوبات التأديبية

مادة (57)

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن أربعة فصول دراسية إذا ارتكب احد الأفعال المنصوص عليها في المادة (53) من هذه اللائحة ويفصل الطالب من المعهد إذا كان عائدا.

مادة (58)

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة والتدريب لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين إذا ارتكب احد الأفعال المنصوص عليها بالمادتين (54) وتضاعف العقوبة عند العود .

وفي جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة والتدريب إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بممتلكات المعهد .

مـــادة ( 59) 

يعاقب علي المخالفات المنصوص عليها في المادة (55) علي النحو التالي:

1- يعاقب بالوقف عن الدراسة والتدريب لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين ولاتزيد علي أربعة فصول دراسية كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين  (1-2) ويفصل الطالب  من الدراسة فصلا نهائيا عند العود

2- يعاقب الطالب بالحرمان من دخول الامتحانات كليا أو جزيئا إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (3-4) وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغي في المادة التي ارتكب فيها المخالفة .

3- يعاقب كل من ارتكب المخالفة الواردة بيانها في الفقرة (5) بإلغاء نتيجة امتحانه في فصل واحد علي الأقل ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لفصلين كاملين ويفصل الطالب فصلا نهائيا عند العود

4- يعاقب علي المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (6-7) بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة والتدريب مدة لا تزيد عن فصلين دراسيين.

مادة (60)

يعاقب الطالب بالوقف عن الدراسة لمدة  لا تقل عن فصلين دراسيين ولا تزيد علي أربعة فصول دراسية كل طالب ارتكب احد الأفعال المنصوص عليها بالمادة (56) ويفصل الطالب نهائيا عند العود.

مادة (61)

يترتب عن الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلي الامتحانات طيلة مدة الوقف ولا يجوز للطالب الانتقال إلي أي قسم أثناء مدة سريان العقوبة .

مادة (62 )

يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين علي قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن في حيازته أوراقا أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان ، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغي ويمنح درجة صفر في ذلك المقرر .

الفصل الخامس إجراءات التأديب

مـــادة (63)

علي كل من يعلم بوقوع المخالفة للقوانين واللوائح وللأنظمة المعمول بها في الأقسام أو أي مرفق تابع للمعهد أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة بحيث يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة إلي مدير إدارة المستوى الأعلى أو رئيس القسم التابع له الطالب ، ويتعين على مدير المعهد تشكيل لجنة للتحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء(اثنان أعضاء هيئة تدريس والثالث عضو قانوني).

مــــادة(64)

يتم أعلام الطالب بالتحقيق قبل موعده بيوم كامل علي الأقل ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلام ويجوز أن يتم التحقيق فورا في حالات الضرورة والاستعجال .

مـــادة (65)

بعد الانتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه به يقدم المكلف بالتحقيق تقريره إلي الجهة التي كلفته . 

مــــادة(66)

فور الانتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من مدير عام المعهد بحسب الأحوال ويتكون من عضوين من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية وعضو قانوني وبحضور مندوب من الرابطة الطلابية ويتم إعلام الطالب من قبل المجلس المذكور  بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمام مجلس التأديب وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا يحتسب  اليوم الذي تم فيه الأعلام من بينها وفي حال عدم حضوره يصدر المجلس قراره غيابيا.

ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضوا بمجلس التأديب .

مـــادة(67)

يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب في حالة مثوله أمام المجلس ويجوز للمجلس استدعاء الشهود كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق .

مـــادة (68)

يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في المعهد أو القسم المسجل به الطالب ويعتبر قرينة علي العلم به .

مــــادة(69)

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية الأصوات للأعضاء ولا تعد نافدة إلا بعد اعتمادها من مدير عام المعهد وتبلغ كافة الجامعات والمعاهد العليا بليبيا بالقرار للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول منها .

إما العقوبات التي تختص بالفصل فلا تعد نافدة إلا بعد اعتمادها من وزارة التعليم.

مـــادة(70)

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات بالقسم المسجل به الطالب وتسلم له نسخة منه وتودع نسخة أخرى بالملف الشخصي للطالب .

مـــادة (71)

تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب  أو انسحابه من المعهد ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها علي الدعاوي الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة .

 

مـــادة (72)

تعتبر قرارات المجلس التأديبية التي تصدر طبقا لإحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها من مدير عام المعهد حسب الأحوال ولا يجوز الاعتراض عليها او الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة .

الفصل السادس أحكام ختامية

مادة(73)

تسرى أحكام لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بقرار رقم 501 لسنة 2010 في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى